الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 36
ممارسة الوظائف القنصلية للموظفين القنصليين، ضمن دائرتهم القنصلية الحق في : 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.
1 - القيام بتسجيل رعاياهم وتسليمهم الوثائق المتعلقة بهم. يمكنهم طلب مساعدة سلطات دولة الإقامة، في الحدود التي تتماشى وتشريعات هذه الدولة، من أجل الحصول على معطيات إحصائية متعلقة برعاياهم المقيمين بها.
2 - نشر بلاغات موجهة إلى رعاياهم بواسطة الصحف، وإبلاغهم بالأوامر والوثائق المختلفة الصادرة عن الدولة الباعثة، خاصة إذا تعلقت هذه البلاغات والأوامر والوثائق بخدمة وطنية.