مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 35
العلاقات مع سلطات دولة الإقامة أثناء ممارسة وظائفهم، يمكن الموظفين القنصليين الاتصال ب :
أ) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم، ب السلطات المركزية المختصة بدولة الإقامة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة وأعراف دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.