الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 34
مجال الوظائف الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام ب :
1 - حماية مصالح الدولة الباعثة في دولة الإقامة وكذا حقوق ومصالح رعاياهم بما فيهم الأشخاص المعنوية. والعمل بكل الأشكال على تطوير العدد: 70 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م.
العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وكذا في المجال البحري والطيران المدني بين الطرفين المتعاقدين.
2 - مساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم لدى سلطات دولة الإقامة الاستعلام بكل الوسائل المشروعة، في نظر تشريعات دولة الإقامة، فيما يخص كل الوقائع التي ألحقت ضررا برعايا الدولة الباعثة والحوادث التي تقع لهم.
3 - في حدود ما تسمح به الأعراف والإجراءات المعمول بها في دولة الإقامة اتخاذ التدابير من أجل ضمان تمثيل مناسب لرعايا الدولة الباعثة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى لدولة الإقامة، واعتماد إجراءات مؤقتة من أجل حماية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، عندما يتعذر عليهم، بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم.
4 - الاستعلام بكل الوسائل المشروعة عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بدولة الإقامة، وتقديم تقارير بخصوصها إلى حكومة الدولة الباعثة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر.