الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 33
ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك، على قدر ما يسمح به الظرف، على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.
2 - يتم إبلاغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالفرع القنصلي أو المكلفين بشكل آخر بممارسة الوظائف القنصلية للبعثة إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة.
3 - يمكن البعثة الدبلوماسية، أثناء ممارسة الوظائف القنصلية الاتصال ب :
أأ) السلطات المحلية للدائرة القنصلية.
ب السلطات المركزية لدولة الإقامة إذا كانت القوانين والأنظمة والأعراف المعمول بها في دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، تسمح بذلك.
4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة، محدّدة بواسطة قواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.