مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 32
أحكام خاصة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات أعضاء المركز القنصلي وكذا أعضاء عائلاتهم الذين يمارسون نشاطا خاصا مقابل أجر أو الذين هم من رعايا دولة الإقامة أو رعايا دولة أخرى 12 أو مقيمون دائمون بدولة الإقامة، تطبق عليهم، فيما يخص التسهيلات والامتيازات والحصانات أحكام المادتين : 57 و 71 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.