مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 31
التأمينات عند الضرر المسبب للغير يجب على أعضاء المركز القنصلي الامتثال لكل الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يخص التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال أية وسيلة نقل.