مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 30
احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة
1- يتعين على الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة.
يجب عليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
2 - لا تستعمل المحلات القنصلية بطريقة لا تتماشى وأداء الوظائف القنصلية.