المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة لعدد: 70.
دولية اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية إيطاليا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، إذ ترغبان في تنظيم العلاقات القنصلية بين الدولتين مساهمة منهما في تطوير علاقاتهما الودية، ونظرا لكون الطرفين قد صادقا على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في 24 أفريل 1963. وتأكيدا منهما على أن أحكام هذه الاتفاقية سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم يقع تنظيمها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، وإذ ترغبان في توضيح الصلاحيات القنصلية مساهمة منهما في حماية حقوق ومصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرفين المتعاقدين فوق ترابهما، قد اتفقتا على الأحكام الآتية :