الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 29
بداية وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية
1 - يستفيد كل عضو من المركز القنصلي من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، منذ دخوله إلى إقليم دولة الإقامة من أجل الالتحاق بمنصبه، أو إذا كان موجودا على هذا الإقليم منذ مباشرة مهامه بالمركز القنصلي.
2 - يستفيد أعضاء عائلة عضو المركز القنصلي الذين يعيشون بمنزله، وكذا أعضاء خدمته الخاصة، من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ابتداء من آخر تاريخ من التواريخ التالية :
ابتداء من تاريخ استفادة عضو المركز القنصلي المشار إليه من هذه الامتيازات والحصانات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، أو منذ تاريخ دخولهم إلى إقليم دولة الإقامة، أو منذ تاريخ اكتسابهم صفة عضو هذه العائلة أو عضو الخدمة الخاصة.
3 - عندما تنتهي مهام عضو المركز القنصلي، تنتهي امتيازاته وحصاناته، وكذا امتيازات وحصانات أعضاء عائلته الذين يعيشون في منزله وكذلك أعضاء خدمته الخاصة، بصفة عادية ابتداء من أول تاريخ من التواريخ التالية :
منذ لحظة مغادرة الشخص المعني لاقليم دولة الإقامة أو منذ انقضاء المدة الزمنية المعقولة التي منحت إياه من أجل هذا الغرض، وتستمر هذه الحصانات والامتيازات إلى غاية هذه اللحظة حتى في حالة النزاع المسلح.
أما فيما يخص الأشخاص المشار إليهم في الفقرة
(2) من هذه المادة، فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي بانتهاء انتمائهم إلى عائلة عضو المركز أو إلى أعضاء خدمته الخاصة. على أنه إذا كان في نية هؤلاء ترية / العدد 70 الأشخاص مغادرة اقليم دولة الإقامة خلال مدة زمنية معقولة، فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى إلى غاية لحظة المغادرة.
4 - غير أنه فيما يخص الأعمال التي قام بها موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في إطار ممارسة وظائفه، فإن الحصانة القضائية تستمر بدون تحديد المدة.
5 - في حالة وفاة عضو المركز القنصلي، فإن أعضاء عائلته الذين يعيشون في منزله يستمرون في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها إلى غاية أول تاريخ من التواريخ التالية :
تاريخ مغادرتهم لإقليم دولة الإقامة أو بعد انتهاء مدة زمنية معقولة تكون قد منحت إياهم من أجل هذا الغرض.