الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 28
وراثة عضو المركز القنصلي أو عضو من عائلته في حالة وفاة عضو المركز القنصلي أو عضو عائلته الذي عاش بمنزله، فإن دولة الإقامة ملزمة : 26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 م.
أ بالسماح بتصدير أموال المتوفى المنقولة ما عدا تلك التي تم اكتسابها في دولة الإقامة والتي تكون محرمة من التصدير وقت حدوث الوفاة، ب بعدم تحصيل أي حقوق، وطنية أو جهوية أو بلدية كانت على الإرث ولا على نقل الملكية على الأموال المنقولة التي يعود وجودها في دولة الإقامة إلى سبب وجود المتوفى بها بصفته عضو المركز القنصلي أو عضو عائلة عضو بالمركز القنصلي.