الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 26
الإعفاء الضريبي
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون بمساكنهم من كلّ الضرائب والرسوم الشخصية أو العينية الوطنية والجهوية والبلدية، باستثناء :
أ) الضرائب غير المباشرة التي تقضي طبيعتها بإدماجها بشكل عاد ضمن سعر البضائع أو الخدمات مع مراعاة أحكام المادة (27)، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الموجودة على إقليم دولة الإقامة
ج) حقوق الإرث وتحويل الملكية المحصلة من طرف دولة الإقامة، مع مراعاة أحكام الفقرة "ب"
من المادة (28) د الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الأرباح على رأس المال والتي أصلها في دولة الإقامة، والضرائب على رأس مال المأخوذة من الاستثمارات في المؤسسات التجارية أو المالية الموجودة بدولة الإقامة
ه) الضرائب والرسوم المحصلة على أجور لقاء تقديم خدمات خاصة، و حقوق التسجيل والضبط والرهن والطابع مع مراعاة أحكام المادة (9).
2 - يعفى أعضاء جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة لقاء الخدمات التي يقدمونها للمركز القنصلي.
3 - أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى رواتبهم أو أجورهم من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة، يجب عليهم احترام الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة هذه الدولة على المستخدمين فيما يخص تحصيل الضريبة على الدخل.
العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.