الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 24
الإعفاء من رخصة العمل
1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة الأجنبية، في ميدان رخصة العمل.
2 - يعفى الأعضاء المستخدمون الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يكونوا يمارسون أي عمل آخر يدر ربحا في دولة الإقامة.