الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 22
التنازل عن الامتيازات والحصانات
1 - يمكن الدولة الباعثة أن تتنازل عن الامتيازات والحصانات الواردة في المواد : 18 و 20 و 21، فيما يخص عضوا من أعضاء المركز القنصلي. 2 يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في كل الأحوال وأن يبلغ كتابيا إلى دولة الإقامة.
3 - إذا رفع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة (20) فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - إن التنازل عن الحصانة القضائية فيما يتعلّق بدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي إلى التنازل عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم إذ يلزم تنازل خاص بها .