الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 21
واجب الإدلاء بالشهادة
1 - يمكن استدعاء أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية.
فالمستخدمون القنصليون وأعضاء الخدمة الخاصة لا يسعهم أن يرفضوا الإدلاء بشهاداتهم إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.
وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.
2 - على السلطة التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في القيام بوظائفه.
ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.
3 - لا يلزم أعضاء المركز القنصلي بإدلاء شهاداتهم عن وقائع تتعلّق بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أن يرفضوا الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة.