الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 20
الحصانة القضائية
1- إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها خلال أداء الوظائف القنصلية.
2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) إما ناتجة عن ابرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الباعثة ب وإما ناتجة عن دعوى مقامة من طرف الغير للحصول على تعويض عن حادث وقع بسبب سيارة أو سفينة أو طائرة أو كل وسيلة نقل أخرى في دولة الإقامة.