الباب الأول — تعاريف
المادة الأولى
في نطاق هذه الاتفاقية، يقصد ب :
أ) " الدولة الباعثة " : الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين
ب) " دولة الإقامة " : الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون مهامهم على ترابه
ج) " المركز القنصلي : كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية د الدائرة القنصلية • : الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية،
ه) " رئيس المركز القنصلي : الشخص المكلف للعمل بهذه الصفة،
و) " الموظف القنصلي : كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، مكلف بممارسة المهام القنصلية،
ز) - مستخدم قنصلي : كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي،
ح) " عضو جماعة الخدم : كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي،
ط) أعضاء المركز القنصلي " :
الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم،
ي) · عضو المستخدمين القنصليين · :
الموظفون القنصليون ما عدا رئيس المركز القنصلي والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم،
ك) عضو المستخدمين الخواص :
الشخص المستخدم فقط للخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي،
ل) • عضو العائلة " : الزوج، وكذا الأبناء، والوالدين، الذين هم قانونا تحت رعاية الموظف أو المستخدم القنصلي والذين يعيشون في منزله،
م) " المحلات القنصلية " : المباني، أو أجزاء المباني، والأراضي التابعة، مهما يكن مالكها، والتي تستعمل فقط لأغراض المركز القنصلي، ن)ن المحفوظات القنصلية : : كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وأجهزة الشفرة ومجموعة البطاقات العادية أو المعلوماتية، وكذلك الأثاث المعد لحمايتها وحفظها، العدد: 70 26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 م.
س) · سفينة الدولة الباعثة " : كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية مسجلة أو مدونة طبقا لقانون الدولة الباعثة، بما في ذلك تلك التي تملكها هذه الدولة باستثناء السفن الحربية
ع) " طائرة الدولة الباعثة " : كل طائرة مسجلة أو مدوّنة في هذه الدولة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما في ذلك تلك التي تملكها الدولة الباعثة باستثناء الطائرات الحربية.