مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 19
التبليغ بحالات الإيقاف أو الحبس أو المتابعة في حالة إيقاف عضو من المستخدمين القنصليين أو حبسه حبسا احتياطياً أو مباشرة متابعة جزائية ضده، يتعين على دولة الإقامة أن تعلم رئيس المركز القنصلي بذلك في أسرع وقت ممكن. وإذا كان رئيس المركز القنصلي نفسه محل إجراء من هذه الإجراءات، يتعين على دولة الإقامة أن تعلم بذلك الدولة الباعثة عن طريق القناة الدبلوماسية.