الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 18
عدم انتهاك الحريات الشخصية للموظفين القنصليين
1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين موضع الإيقاف أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة ارتكابهم لجريمة يعاقب على ارتكابها طبقا لتشريع دولة الإقامة، بعقوبة سجن مدتها الدنيا خمس (5) سنوات وعلى إثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2 - باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لصورة من صور الحد من حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي بات. 3 – عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي فإنّه يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة.
على أن يباشر هذا الاجراء بصورة تليق بالموظف القنصلي نظرا إلى وضعيته الرسمية بحيث لا يعرقل ممارسة الوظائف القنصلية إلا بأقل ما يمكن وذلك باستثناء الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
العدد: 70. 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م.
وعندما يصبح الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي أمرا ضروريا وذلك بموجب الحالات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الإجراء الموجه ضده ينبغي أن يباشر فيه في أقرب الآجال.