مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 16
الحقوق والرسوم القنصلية
1 - يمكن المركز القنصلي أن يحصل على تراب دولة الإقامة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين الدولة الباعثة فيما يخص الأعمال القنصلية.
2 - تعفى المبالغ المحصلة في إطار الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والوصولات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم في دولة الإقامة.