الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 15
حرية الاتصال
1 - توفر دولة الإقامة حريّة اتصال المركز القنصلي في كل الأغراض الرسمية وتضمنها . يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو برقيات الشفرة، وذلك عند اتصاله بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة، أينما وجدت. غير أن المركز القنصلي لا يمكنه أن ينصب ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة دولة الإقامة.
2 - لا تنتهك حرمة مراسلة المركز القنصلي الرسمية.
3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز، إلا أن السلطات المختصة في دولة الإقامة إذا كانت لديها أسباب وجيهة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة "4" من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بحضورها من قبل ممثل الدولة الباعثة المرخص له بذلك، وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - إن الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهد على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا لدولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا وافقت دولة الإقامة أو إذا كان مواطنا للدولة الباعثة. تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه. وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصه، كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال.
6 - يمكن الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خصوصيين للبريد القنصلي. في هذه الحالة تطبق أيضا ترتيبات الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها إلى المبعوث إليه.
7 - يمكن أن تُسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها، ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن المركز القنصلي، بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة، أن يبعث أحد أعضائه ليتسلّم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة. 8