الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 13
استعمال العلم والشعارات الوطنية
1 - يمكن وضع شعار الدولة الباعثة الذي من شأنه أن يبيّن المركز القنصلي باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الباعثة ودولة الإقامة على السياج الخارجي والمحلات القنصلية ومقر إقامة رئيس المركز القنصلي.
2 - يمكن كذلك رفع علم الدولة الباعثة على مبنى المركز القنصلي وعلى مقر إقامة رئيس المركز القنصلي.
3 - يمكن رئيس المركز القنصلي أن يرفع راية الدولة الباعثة على وسائل تنقله متى استعملها لأغراض وظائفه.