الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 11
الإعفاء من التسخير
1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي شكل من التسخير المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي، وكذا وسائل النقل.
2 - لا تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلّق بالدفاع الوطني أو المصلحة العامة، وذلك طبقا لقوانين دولة الإقامة، وإذا كان نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض، وفي حالة ما إذا كانت الدولة الباعثة مالكة لهذه المحلات يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي.
ويكون تحويل هذا التعويض حرا نحو الدولة الباعثة وفي آجال معقولة.
3 - تتخذ دولة الإقامة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الباعثة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز ومهما يكن فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق في طريق ممارسة المهام القنصلية.