مرسوم رئاسي رقم 2000-374
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992
الباب الثالث — التسهيلات الامتيازات والحصانات
المادة 10
التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي لتأدية وظائفه تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات الضرورية لتأدية وظائف المركز القنصلي، وتتخذ كل الإجراءات العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م.
الملائمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من ممارسة نشاطاتهم والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.