مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 9
يخوّل لرئيس اللجنة القيام بما يأتي :
يطلب من المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية كل معلومة كفيلة بتنوير أعمال اللجنة
- يدعو كل شخص يكتسي الاستماع إليه فائدة لسير أعمال اللجنة يدعو كل خبير أو مستشار ترجى فائدة من مساهمته في أعمال اللجنة.