مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 7
تضم الجمعية العامة جميع أعضاء اللجنة. وهي التي تتولى :
- إعداد برنامج عمل اللجنة وجدوله الزمني
- الموافقة على برامج عمل اللجان الفرعية ومجموعات العمل تقييم أعمال اللجان الفرعية وتوجيهها،
- دراسة تقارير اللجنة والمصادقة عليها.