مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — اللجان الفرعية
المادة 7
تفتتح كل جلسة بتقديم المقرر عرض حال عن الجلسة السابقة.
تدرج كل نقطة من نقاط جدول الأعمال في النقاش من خلال عرض يقدّمه عضو من اللجنة الفرعية. وبعد العرض التمهيدي، ينظم نقاش عام يفضي إلى استخلاص نتائج.