مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تجري أعمال ومناقشات كل من الجمعية العامة والمكتب واللجان الفرعية ومجموعات العمل في جلسات مغلقة.
يلزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ وصون سرية الوثائق والمعلومات والأخبار التي تعهد إليهم أو التي يطلعون عليها في إطار مهمتهم.