الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع جميع الوثائق والدراسات والإحصاءات والمعلومات الضرورية لسير أعمال اللجنة تحت تصرف هذه اللجنة، وذلك بناء على طلب من رئيسها.
تعين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بناء على طلب من رئيس اللجنة الإطارات المؤهلة على مستوى إداراتها للمشاركة في أعمال مجموعات العمل التي تعالج قضايا ذات صلة باختصاصات هذه المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية