الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الرابع — المقرر العام
المادة 16
يعد المقرر العام، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا مرحليا حول مدى تقدم أعمال اللجنة في نهاية الأربعة أشهر الأولى، اعتبارا من تاريخ تنصيب اللجنة.
يضع التقرير المرحلي حصيلة الأعمال ويبرز عناصر النقاش ويبين التوجيهات التي يمكن مجموعات العمل المتخصصة أن تشرع على أساسها في إعداد مشاريع النصوص وكذا الإجراءات الفورية الكفيلة بأن توضع حيز التطبيق.
ويعرض التقرير المرحلي على بساط بحث الجمعية العامة للنظر فيه.