مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 16
يعيّن المقرر العام للجنة من قبل رئيس اللجنة. ويكلّف، بالإضافة إلى إعداد عروض حال خاصة بالجلسات العامة، بإعداد التقرير المرحلي المتعلّق بأعمال اللجنة ومشروع تقرير اللجنة العام.