مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الرابع — المقرر العام
المادة 15
يكلّف المقرّر العام، بمساعدة مقرري اللجان الفرعية بإعداد مشروع التقرير العام الذي يرفع إلى اللجنة من أجل التقييم والمصادقة، وذلك على أساس التقارير النّهائيّة المصادق عليها من طرف اللجان الفرعية وأشغال مجموعات العمل.
ويعد المقرّر العام عرض حال كل دورة من دورات الجمعية العامة ويبلغه إلى رئيس اللجنة. 8 الجز. ة الرسمية للج