مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 15
يمكن تشكيل مجموعات عمل تضم أعضاء من اللجنة و أشخاصا من ذوي الكفاءات من غير أعضاء اللجنة، لمساعدة اللجان الفرعية في مهامها. ويعين أعضاء مجموعة العمل من طرف رئيس اللجنة، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المختصة.
يتولى تنسيق أعمال مجموعات العمل منشط يكون عضوا في اللجنة الفرعية، ويعينه رئيس اللجنة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الفرعية المعنية.