مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثالث — مجموعات العمل
المادة 14
تسيّر مجموعات العمل وفق نفس الشروط ونفس الإجراءات المطبقة على اللجان الفرعية. وتبلغ نتائج مجموعات العمل، عند نهاية أعمالها إلى رئيس اللجنة الفرعية المعنية الذي يعرضها على أعضاء اللجنة الفرعية ثم يرفعها إلى رئيس اللجنة.