مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثالث — مجموعات العمل
المادة 12
تكلّف مجموعات العمل المتخصصة بإعداد مشاريع النصوص القانونية التي تفرضها نتائج اللجنة. وينشط كل مجموعة عمل متخصصة عضو من اللجنة الفرعية المعنية. وإلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية، تضم مجموعة العمل المتخصصة أشخاصا مؤهلين يمارسون مهامهم أساسا في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية.