مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 9
إذا كان الأمر يتعلّق بشؤون مدنية وتجارية فإن أحكام المواد السابقة لا تمس بحقوق الأشخاص المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لتسليم أو إيصال العقود إلى الأشخاص المقيمين في نفس التراب بشرط أن يتم هذا التسليم حسب الأشكال المعمول بها في البلد الذي يتم فيه التسليم.