الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 7
يكتفي البلد المقدم إليه الطلب، بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر، وإما بمحضر تبليغ تعدّه السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب والذي يتضمن بيان الفعل وطريقة وتاريخ التسليم، ويوجه الوصل أو المحضر إلى السلطة صاحبة الطلب.
وإذا لم يتم التسليم، تعيد الدولة المطلوب منها تسليم العقد إلى الدولة الطالبة بدون تحديد أجل مع ذكر سبب عدم التسليم.