مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 6
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
- السلطة التي صدرت عنها الوثيقة،
- نوع الوثيقة المطلوب تسليمها،
- أسماء وصفات الأشخاص
- اسم وعنوان المرسل إليه، وفي القضايا الجزائية يضاف أيضا نوع الجريمة المرتكبة وعرض موجز للوقائع.