الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 5
ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية الموجهة إلى الأشخاص المقيمين في تراب أحد البلدين المتعاقدين وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين، عبر إحدى وزارتي العدل للدولتين. 25 شعبان عام 1421 ه ية / العدد 6.9 21 نوفمبر سنة 2000 م ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين بتسليم العقود القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم، إذا لم يخالف هذا الاجراء تشريع بلد الإقامة.
وفي حالة التنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها التسليم.