الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 5
في حالة ما إذا لم يكن هذا الاجراء مخالفا لتشريع دولة الإقامة لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين والقنصليين بتنفيذ فيما يخص الشؤون المدنيّة والتجارية الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة.
في حالة التنازع في التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه حسب مقتضيات قانون البلد الذي تنفذ فيه الإنابة القضائية.
توجه رأسا الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد الجزائية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى وزارة العدل وتنفذ من السلطات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها في كل بلد .
العدد 6.9. . 25