الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 54
1 - أبرمت هذه الاتفاقية إلى أجل غير محدد المدة.
2 - يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاقية في أي وقت ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الطرف الآخر.
حرر بالجزائر في 14 مايو 1989 في أربع نسخ، نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة التركية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية التركية الجزائرية محموث أولطان الديمقراطية الشعبية سانقرلو علي بن فليس وزير العدل وزير العدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية رقم : 99/29 تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .