مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 52
يصادق على هذه الاتفاقية وتدخل حيز التطبيق في أول يوم من الشهر الثاني بعد تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في أنقرا عندما يمكن ذلك.