الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الثالث — صحيفة السوابق القضائية
المادة 51
1 - يطلع الطرف المقدم إليه الطلب السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر على نسخ السوابق القضائية اللازمة لدعوى جزائية وذلك إذا تمكنت السلطات القضائية للطرف المقدم إليه الطلب نفسها من الحصول عليها في مثل هذه الحالة.
2- يستجاب لهذا الطلب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع وقواعد أو ممارسة الطرف المقدّم إليه الطلب وفي الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.