مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الثاني — حصانة الأشخاص المكلفة بالحضور
المادة 49
لا يجوز أن يحاكم أي شخص مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى دعوة للحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب للرد على موضوع المتابعة، أن يتابع أو يحبس أو تقيد حريته الفردية لأسباب أو أحكام سابقة صدرت قبل مغادرته تراب الطرف المقدم إليه الطلب والتي ليست هي موضوع هذه الدعوة. 32