مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 48
تعلم الدولة الطالبة بالتسليم، الدولة المطلوبة بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة على الشخص الذي تم تسليمه إضافة إلى ذلك تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوبة نسخة من القرار المكتسي لقوة الشيء المقضي فيه.