مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 46
يسمح تسليم الشخص المطلوب تسليمه عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المرور إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدّمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي، ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لإثبات الجريمة التي سببت التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في