الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 43
لا يجوز متابعة أو محاكمة حضوريا، الشخص المسلم أو حجزه من أجل تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء التي كانت سببا في التسليم إلا في الحالات التالية : 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.
1 - إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلّم إليها وكان في استطاعته ذلك، وذلك في ظرف ثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته لها .
2- إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، فيجب أن تقدم طلبا مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيّد فيه الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة.
إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على وصف الجريمة فلا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص المسلم إلا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا.