الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 42
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة الطالبة بجريمة غير التي سببت طلب التسليم فيجب على هذه الأخيرة أن تبت في هذا الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلّق بالتسليم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 41 غير أنه في حالة القبول يؤجل تسليم المعني بالأمر إلى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها .
يجري التسليم في التاريخ المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 وعندئذ تطبق الفقرات 4 و 5 و 6 من نفس المادة.
لا تتعارض أحكام هذه المادة مع إرسال المعني بالأمر مؤقتا للحضور أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بالاشتراط صراحة على استرداده بمجرد ما تبت هذه السلطات في أمره.