الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 41
يجب على الدولة المطلوبة أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين.
يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي.
في حالة قبول التسليم تتفق الأطراف المتعاقدة على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
مع مراعاة الحالة المذكورة في الفقرة اللاحقة، تكلف الدولة الطالبة أعوانها بتسليم الشخص المطلوب في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد في أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
إذا لم تتقدم الدولة الطالبة بعد انتهاء الأجل المحدد باستلام الشخص يفرج عنه ولا يمكن أن تطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل.
وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب، تحيط الدولة المعنية بالأمر الدولة الأخرى علما بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام الفقرة السابقة.