الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 40
عندما ينقذ طلب التسليم تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها جميع الأشياء الصادرة من الجريمة أو التي يمكن أن تستعمل كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي يقع الكشف عليها فيما بعد.
يمكن أن يتم التسليم حتى في حالة عدم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته.
غير أنه تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير على الأشياء المذكورة ويجب أن ترد الدولة المطلوبة إذا قامت هذه الأخيرة بهذا النوع من الحقوق، وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وبعد انتهاء المتابعات الممارسة من هذه الدولة.
يجوز للدولة المطلوبة حفظ الأشياء المحجوزة مؤقتا إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند إرسال هذه الأشياء، بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردّها بدورها عندما يمكن لها ذلك.