مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 39
إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة تبت الدولة المطلوبة بكل حرية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق مابين الدول الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها.